العلامة الحلي
99
مختلف الشيعة
وقال المفيد : فإن صاد ظبيا فعليه شاة ، فإن لم يجد أطعم عشرة مساكين ، وإن لم يستطع صام ثلاثة أيام ( 1 ) ، وكذا قال السيد المرتضى ( 2 ) ، والصدوق في المقنع ( 3 ) ، وسلار ( 4 ) ، وابن أبي عقيل ( 5 ) ، وشيخنا علي بن بابويه ( 6 ) ، وكرر هنا قدر الإطعام وهو مد لكل مسكين . وقال أبو الصلاح : وإن صاد ظبيا أو ثعلبا أو أرنبا فعليه شاة ، فإن لم يجد فقيمتها ، فإن لم يجد صام عن كل نصف صاع من قيمتها يوما ، ويجوز له إن فقد الفداء أو القمية أن يصوم للنعامة ستين يوما وللبقرة ثلاثين يوما وللظبي ثلاثة أيام ، وإن صام بالقيمة أقل من هذه المدة أجزأه ، وإن زادت القيمة عليها لم يتجاوزها ( 7 ) . والبحث هنا في المقامات كما تقدم ، بقي هنا بحثان : الأول : هل حكم الثعلب والأرنب في الإبدال حكم الظبي ؟ قال الشيخان ( 8 ) : نعم ، وهو قول السيد المرتضى ( 9 ) ، وابن إدريس ( 10 ) . وقال ابن الجنيد ( 11 ) : وفي الظبي والثعلب والأرنب شاة ، ولم يتعرض لبدل شئ من ذلك . وابن أبي عقيل ( 12 ) وعلي بن بابويه ( 13 ) لم يتعرضا لغير بدل
--> ( 1 ) المقنعة : ص 435 . ( 2 ) جمل العلم والعمل ( رسائل الشريف المرتضى المجموعة الثالثة ) : ص 71 . ( 3 ) المقنع : ص 77 - 78 . ( 4 ) المراسم : ص 120 . ( 5 ) لم نعثر على كتابه . ( 6 ) لم نعثر على رسالته . ( 7 ) الكافي في الفقه : ص 205 . ( 8 ) المقنعة : ص 435 ، النهاية ونكتها : ج 1 ص 480 . ( 9 ) جمل العلم والعمل ( رسائل الشريف المرتضى المجموعة الثالثة ) : ص 71 . ( 10 ) السرائر : ج 1 ص 557 . ( 11 ) لم نعثر على كتابه . ( 12 ) لم نعثر على كتابه . ( 13 ) لم نعثر على رسالته .